أصدرت مديرية المرور العامة، الاثنين، قراراً يقضي بمنع سير المركبات العسكرية والمدنية والحكومية بعكس اتجاه السير، متوعدة المخالفين بحجز المركبة فترة لا تزيد عن خمسة أيام، وفرض غرامة قدرها 200 ألف دينار.
وقال مدير المرور اللواء زهير عبادة في بيان إنه “استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (٤٧)من قانون المرور رقم (٨) لسنة (٢٠١٩) وبناءاً على توجيه وزير الداخلية المحترم قررنا اصدار ما يلي:
1- يمنع منعاً باتاً سير جميع المركبات سواء كانت عسكرية او مدنية او حكومية بعكس اتجاه السير.
2 – يعاقب المخالف بحجز المركبة مدة لاتزيد على خمسة أيام استناداً للمادة( ٢٨/سادساً) من قانون المرور أعلاه مع فرض غرامة مقدارها(٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي أستناداً للمادة (٢٥/اولاً/هـ) من القانون أعلاه.
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ إصداره”.